عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2012, 09:46 PM   #2
{ سبآت ..!
~¦ رغد مميز ¦~


الصورة الرمزية { سبآت ..!
{ سبآت ..! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 799
 تاريخ التسجيل :  Mar 2012
 أخر زيارة : 04-02-2013 (11:39 AM)
 المشاركات : 1,941 [ + ]
 التقييم :  337908
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
يآرب وإنْ جَآتَكْ الدْعَوآتْ مَكْسُورَه
إفْرِد جَنَآحْ الرْضَآ وإجْبِر
| خَوآطرْنَ
آ
لوني المفضل : Firebrick
افتراضي رد: ثمانون مسألة في أحكام الأضحية




المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير:
يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:
قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.
ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.

المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية:
المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.

المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:
المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.

المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير:
البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.

المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟
يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317)
واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا،
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود.
وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.


المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:
يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .

المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:
يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:
يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه،
ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.





 
 توقيع : { سبآت ..!


رد مع اقتباس