المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاكمة محفظ قرآن هتك عرض تلميذه


مَرٿ س̭نھہ
11-09-2012, 02:40 PM
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي
تستكمل محكمة الجنايات بأبوظبي في جلستها اليوم برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، النظر في قضية اتهام شخص من جنسية دولة آسيوية بهتك عرض طفل يبلغ 14 عاماً داخل منزل ذويه، أثناء غياب بقية أفراد الأسرة.

وتلت النيابة في جلسة أمس، نص الاتهام الموجه للمتهم، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة. وقالت إن المتهم، حسبما توضح وقائع القضية، استغل كونه يعمل محفظاً للقرآن الكريم للأطفال في منزل أسرة الطفل المجني عليه، ولم يراعِ حرمة المنزل وأهله، كما لم يراع شرف المهنة التي يعمل بها وقدسية القرآن الذي يحفظه، وهتك عرض المجني عليه باستخدام قوته الجسدية، إذ شلّ حركته واستخدم الترهيب لإخافته، حتى يتمكن من ارتكاب جريمته، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة دفاع المتهم. وأجلت المحكمة أمس الفصل في قضية تعاطي مواد مخدرة محظورة، اتهم فيها شخص من جنسية دولة عربية، إلى جلسة 24 من الشهر الجاري بناء على طلب محامي المتهم، الذي طلب تأجيل الحكم في القضية إلى حين ترجمة تقرير باللغة الإنجليزية حصل عليه أخيراً، يؤكد أن المواد التي عثر عليها في جسم المتهم يمكن أن تظل في الجسم لمدة تزيد على أسبوع، وهو ما قد يبين أن المتهم تعاطى مواد مخدّرة خارج الدولة وليس داخلها.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكما بإلزام شركة مقاولات بتعويض مواطن مادياً، بمبلغ 5000 درهم عن أضرار مادية ومعنوية لحقت به نتيجة إهمال الشركة، بينما كان المواطن صاحب الدعوى قد طالب بتعويض مقداره 100 مليون درهم عن ضرر أصاب سيارته لدى سقوط جسم غريب عليها من أحد مواقع عمل الشركة، وتسبب بضرر قدر تصليحه بنحو 950 درهماً، واستند المواطن في دعواه إلى أنه كان واقفا عند الاشارة الموجودة بالقرب من أحد مشروعات الشركة، عندما سقط عليه جسم غريب من أعلى المبنى الذي يقام فيه مشروع الشركة، ما أضر بسيارته إضراراً شديداً، إضافة إلى الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق به نتيجة للحادث، مشيرا إلى أنه سبب له حالة من الخوف الشديد من المرور قرب أي مشروع يتم فيه إنشاء أو بناء. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً ميكانيكياً لتقدير الأضرار التي أصابت السيارة، وقدر بدوره قيمة إصلاح الأضرار نتيجة الحادث بمبلغ 950 درهماً.

وأفادت المحكمة بأن الحكم الجزائي في الحادث، الصادر عن محكمة جنح أبوظبي، أدان الشركة المدعى عليها بأنها تسببت بإهمالها في إتلاف سيارة المدعي، وتاليا ثبوت تسبب الشركة في وقوع الضرر عليه. كما اطمأنت إلى وجود أضرار معنوية لديه تمثلت بحالة الخوف التي أصابته نتيجة الحادث. وأضافت أن تقدير التعويض وفق المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ينص على أن يكون التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب كنتيجة طبيعية للفعل الضار، مشيرة إلى أنه من سلطة قاضي الموضوع تقدير الأضرار المادية والمعنوية، طالما لا توجد معايير معينة في تقديره، وتالياً رأت المحكمة أن مبلغ 5000 درهم هو تعويض كافٍ عن الأضرار التي أصابت المدعي، مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات.
آلمصصدر :"
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-09-10-1.510573

juman96
12-09-2012, 11:32 AM
لآحول ولآقوة الا بالله العلي العظيم ,



مشكوووووور ة والله يعطيك الف عافيه

مَرٿ س̭نھہ
15-09-2012, 07:58 PM
منورهه حبوبهه :22: