صبا صبا
09-06-2015, 02:33 AM
:
خالد ابراهيم الصقعبي
١: يجب صيام رمضان بأحد أمرين هما :رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً
٢: يثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص واحد لقول ابن عمر( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)
٣:يشترط لقبول خبر من رأى الهلال أن يكون مسلماً مكلفاً - أي بالغاً عاقلاً - وأن يكون عدلاً
٤: تحري رؤية هلال رمضان شعيرة من شعائر الله فليحذر كل مسلم ومسلمة من إطلاق النكت حول هذه الشعيرة
٥: شروط وجوب الصيام هي : الإسلام ، والتكليف ، والقدرة على الصيام
٦: العجز عن الصيام لايخلو من حالين هما: عجز طاريء وهو الذي يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي ، وعجز دائم وهو الذي لايرجى زواله فهذا يفطر ويطعم
٧:كيفية الإطعام له كيفيتان هما :التمليك يعطي كل مسكين مايكفيه من الطعام عرفاً، وإما أن يغدي أو يعشي عددا من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها
٨: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما على الراجح
٩:من نوى الصيام من الليل ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية وهذا لايضاف للمجنون والمغمى عليه
١٠: من أغمي عليه أو جُن جميع النهار لكنه أفاق جزءاً منه وقد نوى الصيام من الليل صح صومه لصحة إضافة الإمساك إليه
١١: من نام جميع النهار فصيامه صحيح لأن النوم عادة لايزول معه الإحساس فهو في حكم الساهي والذاهل
١٢: وعلى القول بصحة صيام من نام جميع النهار ينبغي تحذير من ينامون عن الصلاة في رمضان بحجة مشقة الصيام وأي أثر يتحقق من صيام من لايصلي ؟
١٣: وقت النية للصيام الواجب جميع الليل للحديث ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )ولا فرق بين أوله ووسطه وآخره
١٤:إذا لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار ومثله الصبي إذا بلغ أثناء النهاروالكافر إذا أسلم في النهارصحت نيتهم من النهار وأمسكواولا قضاء عليهم
١٥: يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر مالم يقطعه لعذر كسفر ومرض ونحوهما فإن قطعه جدد النية مرة أخرى
١٦: لاينبغي التكلف في أمر النية فمن عمل شيئاً فقد نواه وعلى هذا مجرد القيام للسحور يعتبر نية
١٧: ومثل ذلك إذا خطر في قلبه أنه سيصوم كفى ذلك لأن النية محلها القلب
١٨: من نام قبل التأكد من دخول الشهر ونوى أنه سيصوم غداً إن كان الشهر قد دخل وهو غير متردد صحت نيته ولو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع الفجر
١٩: فرض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ماعليه جماهير السلف كعمر وابن عباس وعطاء وعوام أهل العلم
٢٠: من مسنونات الصيام : تعجيل الفطر وتأخير السحور ، الزيادة في أعمال الخير ، قوله لمن سابه أو شاتمه إني صائم ، الدعاء
٢١: تقدم أن من سنن الصيام السحور والسحور يحصل بأي شيء من أكل أو شرب لحديث جابر ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء)
٢٢: وقت بدء السحور الأقرب أنه من بدء السدس الأخير من الليل وأفضل وقت له تأخيره مالم يخش طلوع الفجر
٢٣: ويدل لما تقدم حديث أنس قال :( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية )
٢٤: من بركات السحور: الاستجابة لأمر الله ورسوله ، مخالفة أهل الكتاب للحديث ( فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر )
٢٥ومن بركاته:صلاة الله تعالى وملائكته على المتسحرين لحديث أبي سعيدوفي(فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)رواه أحمد وله طرق يقوي بعضهابعضا
٢٦: ومن بركات السحور : الذكر والدعاء عند القيام له ، ومدافعة سوء الخلق الذي ينشأ من الجوع والعطش عند عدم تسحره
٢٧: يجوز تناول المفطرات مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ولا يجوز الإفطار مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار
٢٨: من تناول مفطرا مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات : الأولى والثانية أن لايتبين له طلوع الفجر أو يتبين عدم طلوعه فهنا صومه صحيح
٢٩: الحالة الثالثة : أن يتبين أنه تناول مفطراً بعد طلوع الفجر فهنا صيامه صحيح على القول الراجح لأن الأصل بقاء الليل وهو قول ابن تيمية
٣٠: من أكل شاكاً في غروب الشمس إن تبين له عدم الغروب أو لم يتبين وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن تبين أنه أفطر بعد الغروب صح صومه
٣١: من أفطر شاكاً في غروب الشمس وجب عليه القضاء إن تبين أنه أفطر قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار
٣٢: وإن تبين أنه تناول مفطرا بعد الغروب صح صومه
٣٣:من أفطرمن غير عذر إن صام أول اليوم ثم أفطر من غير عذر فلاشك أنه ارتكب أمراً عظيماً ويجب عليه قضاءماأفطره مع التوبة والندم والعزم ألا يعود
٣٤: أما من أفطر من أول النهار من غير عذر أي أنه لم يصم أصلاً فهذا لايقضي عقوبة له ونكالاً هكذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
٣٥: ويمكن أن يؤخذ بالقول الآخر بوجوب القضاء عليه تشجيعاً له على التوبة وتعظيماً لشأن فطره من غير عذر
٣٦: الحائض والنفساء لايجوز لهما الصوم فبعض النساء وخاصة الحيّض ربما يصمن حياء من الفطر وهذا أمر لايجوز
٣٧:من نزل عليها دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب ولوبلحظة واحدة وجب عليها القضاء إما من أحست بتحرك الدم ولم ينزل إلا بعد الآذان فصومها صحيح
٣٨: الحائض إذا أذن المغرب وهي طاهرة فأفطرت فنزل عليها الدم قبل أن تصلي المغرب فصيامها صحيح
٣٩: من طهرت قبل طلوع الفجر ثم نوت الصيام ولم تغتسل من الحيض أو النفاس إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح
٤٠:ومثل ذلك من أصبح جنباً فتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ويصوم
::
خالد ابراهيم الصقعبي
١: يجب صيام رمضان بأحد أمرين هما :رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً
٢: يثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص واحد لقول ابن عمر( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)
٣:يشترط لقبول خبر من رأى الهلال أن يكون مسلماً مكلفاً - أي بالغاً عاقلاً - وأن يكون عدلاً
٤: تحري رؤية هلال رمضان شعيرة من شعائر الله فليحذر كل مسلم ومسلمة من إطلاق النكت حول هذه الشعيرة
٥: شروط وجوب الصيام هي : الإسلام ، والتكليف ، والقدرة على الصيام
٦: العجز عن الصيام لايخلو من حالين هما: عجز طاريء وهو الذي يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي ، وعجز دائم وهو الذي لايرجى زواله فهذا يفطر ويطعم
٧:كيفية الإطعام له كيفيتان هما :التمليك يعطي كل مسكين مايكفيه من الطعام عرفاً، وإما أن يغدي أو يعشي عددا من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها
٨: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما على الراجح
٩:من نوى الصيام من الليل ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية وهذا لايضاف للمجنون والمغمى عليه
١٠: من أغمي عليه أو جُن جميع النهار لكنه أفاق جزءاً منه وقد نوى الصيام من الليل صح صومه لصحة إضافة الإمساك إليه
١١: من نام جميع النهار فصيامه صحيح لأن النوم عادة لايزول معه الإحساس فهو في حكم الساهي والذاهل
١٢: وعلى القول بصحة صيام من نام جميع النهار ينبغي تحذير من ينامون عن الصلاة في رمضان بحجة مشقة الصيام وأي أثر يتحقق من صيام من لايصلي ؟
١٣: وقت النية للصيام الواجب جميع الليل للحديث ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )ولا فرق بين أوله ووسطه وآخره
١٤:إذا لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار ومثله الصبي إذا بلغ أثناء النهاروالكافر إذا أسلم في النهارصحت نيتهم من النهار وأمسكواولا قضاء عليهم
١٥: يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر مالم يقطعه لعذر كسفر ومرض ونحوهما فإن قطعه جدد النية مرة أخرى
١٦: لاينبغي التكلف في أمر النية فمن عمل شيئاً فقد نواه وعلى هذا مجرد القيام للسحور يعتبر نية
١٧: ومثل ذلك إذا خطر في قلبه أنه سيصوم كفى ذلك لأن النية محلها القلب
١٨: من نام قبل التأكد من دخول الشهر ونوى أنه سيصوم غداً إن كان الشهر قد دخل وهو غير متردد صحت نيته ولو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع الفجر
١٩: فرض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ماعليه جماهير السلف كعمر وابن عباس وعطاء وعوام أهل العلم
٢٠: من مسنونات الصيام : تعجيل الفطر وتأخير السحور ، الزيادة في أعمال الخير ، قوله لمن سابه أو شاتمه إني صائم ، الدعاء
٢١: تقدم أن من سنن الصيام السحور والسحور يحصل بأي شيء من أكل أو شرب لحديث جابر ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء)
٢٢: وقت بدء السحور الأقرب أنه من بدء السدس الأخير من الليل وأفضل وقت له تأخيره مالم يخش طلوع الفجر
٢٣: ويدل لما تقدم حديث أنس قال :( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية )
٢٤: من بركات السحور: الاستجابة لأمر الله ورسوله ، مخالفة أهل الكتاب للحديث ( فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر )
٢٥ومن بركاته:صلاة الله تعالى وملائكته على المتسحرين لحديث أبي سعيدوفي(فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)رواه أحمد وله طرق يقوي بعضهابعضا
٢٦: ومن بركات السحور : الذكر والدعاء عند القيام له ، ومدافعة سوء الخلق الذي ينشأ من الجوع والعطش عند عدم تسحره
٢٧: يجوز تناول المفطرات مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ولا يجوز الإفطار مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار
٢٨: من تناول مفطرا مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات : الأولى والثانية أن لايتبين له طلوع الفجر أو يتبين عدم طلوعه فهنا صومه صحيح
٢٩: الحالة الثالثة : أن يتبين أنه تناول مفطراً بعد طلوع الفجر فهنا صيامه صحيح على القول الراجح لأن الأصل بقاء الليل وهو قول ابن تيمية
٣٠: من أكل شاكاً في غروب الشمس إن تبين له عدم الغروب أو لم يتبين وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن تبين أنه أفطر بعد الغروب صح صومه
٣١: من أفطر شاكاً في غروب الشمس وجب عليه القضاء إن تبين أنه أفطر قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار
٣٢: وإن تبين أنه تناول مفطرا بعد الغروب صح صومه
٣٣:من أفطرمن غير عذر إن صام أول اليوم ثم أفطر من غير عذر فلاشك أنه ارتكب أمراً عظيماً ويجب عليه قضاءماأفطره مع التوبة والندم والعزم ألا يعود
٣٤: أما من أفطر من أول النهار من غير عذر أي أنه لم يصم أصلاً فهذا لايقضي عقوبة له ونكالاً هكذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
٣٥: ويمكن أن يؤخذ بالقول الآخر بوجوب القضاء عليه تشجيعاً له على التوبة وتعظيماً لشأن فطره من غير عذر
٣٦: الحائض والنفساء لايجوز لهما الصوم فبعض النساء وخاصة الحيّض ربما يصمن حياء من الفطر وهذا أمر لايجوز
٣٧:من نزل عليها دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب ولوبلحظة واحدة وجب عليها القضاء إما من أحست بتحرك الدم ولم ينزل إلا بعد الآذان فصومها صحيح
٣٨: الحائض إذا أذن المغرب وهي طاهرة فأفطرت فنزل عليها الدم قبل أن تصلي المغرب فصيامها صحيح
٣٩: من طهرت قبل طلوع الفجر ثم نوت الصيام ولم تغتسل من الحيض أو النفاس إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح
٤٠:ومثل ذلك من أصبح جنباً فتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ويصوم
::