المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام الصيام ج1


صبا صبا
09-06-2015, 02:33 AM
:

خالد ابراهيم الصقعبي


١: يجب صيام رمضان بأحد أمرين هما :رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً

‏٢: يثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص واحد لقول ابن عمر( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)

‏٣:يشترط لقبول خبر من رأى الهلال أن يكون مسلماً مكلفاً - أي بالغاً عاقلاً - وأن يكون عدلاً

‏٤: تحري رؤية هلال رمضان شعيرة من شعائر الله فليحذر كل مسلم ومسلمة من إطلاق النكت حول هذه الشعيرة

‏٥: شروط وجوب الصيام هي : الإسلام ، والتكليف ، والقدرة على الصيام

‏٦: العجز عن الصيام لايخلو من حالين هما: عجز طاريء وهو الذي يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي ، وعجز دائم وهو الذي لايرجى زواله فهذا يفطر ويطعم

‏٧:كيفية الإطعام له كيفيتان هما :التمليك يعطي كل مسكين مايكفيه من الطعام عرفاً، وإما أن يغدي أو يعشي عددا من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها

‏٨: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما على الراجح

‏٩:من نوى الصيام من الليل ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية وهذا لايضاف للمجنون والمغمى عليه

‏١٠: من أغمي عليه أو جُن جميع النهار لكنه أفاق جزءاً منه وقد نوى الصيام من الليل صح صومه لصحة إضافة الإمساك إليه

‏١١: من نام جميع النهار فصيامه صحيح لأن النوم عادة لايزول معه الإحساس فهو في حكم الساهي والذاهل

‏١٢: وعلى القول بصحة صيام من نام جميع النهار ينبغي تحذير من ينامون عن الصلاة في رمضان بحجة مشقة الصيام وأي أثر يتحقق من صيام من لايصلي ؟

‏١٣: وقت النية للصيام الواجب جميع الليل للحديث ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )ولا فرق بين أوله ووسطه وآخره

‏١٤:إذا لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار ومثله الصبي إذا بلغ أثناء النهاروالكافر إذا أسلم في النهارصحت نيتهم من النهار وأمسكواولا قضاء عليهم

‏١٥: يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر مالم يقطعه لعذر كسفر ومرض ونحوهما فإن قطعه جدد النية مرة أخرى

‏١٦: لاينبغي التكلف في أمر النية فمن عمل شيئاً فقد نواه وعلى هذا مجرد القيام للسحور يعتبر نية

‏١٧: ومثل ذلك إذا خطر في قلبه أنه سيصوم كفى ذلك لأن النية محلها القلب

‏١٨: من نام قبل التأكد من دخول الشهر ونوى أنه سيصوم غداً إن كان الشهر قد دخل وهو غير متردد صحت نيته ولو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع الفجر

‏١٩: فرض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ماعليه جماهير السلف كعمر وابن عباس وعطاء وعوام أهل العلم

‏٢٠: من مسنونات الصيام : تعجيل الفطر وتأخير السحور ، الزيادة في أعمال الخير ، قوله لمن سابه أو شاتمه إني صائم ، الدعاء

‏٢١: تقدم أن من سنن الصيام السحور والسحور يحصل بأي شيء من أكل أو شرب لحديث جابر ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء)

‏٢٢: وقت بدء السحور الأقرب أنه من بدء السدس الأخير من الليل وأفضل وقت له تأخيره مالم يخش طلوع الفجر

‏٢٣: ويدل لما تقدم حديث أنس قال :( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية )

‏٢٤: من بركات السحور: الاستجابة لأمر الله ورسوله ، مخالفة أهل الكتاب للحديث ( فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر )

‏٢٥ومن بركاته:صلاة الله تعالى وملائكته على المتسحرين لحديث أبي سعيدوفي(فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)رواه أحمد وله طرق يقوي بعضهابعضا

‏٢٦: ومن بركات السحور : الذكر والدعاء عند القيام له ، ومدافعة سوء الخلق الذي ينشأ من الجوع والعطش عند عدم تسحره

‏٢٧: يجوز تناول المفطرات مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ولا يجوز الإفطار مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار

‏٢٨: من تناول مفطرا مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات : الأولى والثانية أن لايتبين له طلوع الفجر أو يتبين عدم طلوعه فهنا صومه صحيح

‏٢٩: الحالة الثالثة : أن يتبين أنه تناول مفطراً بعد طلوع الفجر فهنا صيامه صحيح على القول الراجح لأن الأصل بقاء الليل وهو قول ابن تيمية

‏٣٠: من أكل شاكاً في غروب الشمس إن تبين له عدم الغروب أو لم يتبين وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن تبين أنه أفطر بعد الغروب صح صومه

‏٣١: من أفطر شاكاً في غروب الشمس وجب عليه القضاء إن تبين أنه أفطر قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار

٣٢: وإن تبين أنه تناول مفطرا بعد الغروب صح صومه

‏٣٣:من أفطرمن غير عذر إن صام أول اليوم ثم أفطر من غير عذر فلاشك أنه ارتكب أمراً عظيماً ويجب عليه قضاءماأفطره مع التوبة والندم والعزم ألا يعود

‏٣٤: أما من أفطر من أول النهار من غير عذر أي أنه لم يصم أصلاً فهذا لايقضي عقوبة له ونكالاً هكذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

‏٣٥: ويمكن أن يؤخذ بالقول الآخر بوجوب القضاء عليه تشجيعاً له على التوبة وتعظيماً لشأن فطره من غير عذر

‏٣٦: الحائض والنفساء لايجوز لهما الصوم فبعض النساء وخاصة الحيّض ربما يصمن حياء من الفطر وهذا أمر لايجوز

‏٣٧:من نزل عليها دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب ولوبلحظة واحدة وجب عليها القضاء إما من أحست بتحرك الدم ولم ينزل إلا بعد الآذان فصومها صحيح

‏٣٨: الحائض إذا أذن المغرب وهي طاهرة فأفطرت فنزل عليها الدم قبل أن تصلي المغرب فصيامها صحيح

‏٣٩: من طهرت قبل طلوع الفجر ثم نوت الصيام ولم تغتسل من الحيض أو النفاس إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح

‏٤٠:ومثل ذلك من أصبح جنباً فتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ويصوم

::

juman96
10-06-2015, 07:28 PM
جعل الله كل حرف كتبتيه ونقلتيه في موازين حسناتك يوم القيامة..

مُزُنْ
10-06-2015, 11:07 PM
جزاك الله خير ..فتح الله عليك وبارك في جهودك